الشيخ محمد المؤمن القمي

73

مباني تحرير الوسيلة

ولا يشترط صحّة عقدهم إلَّا عندهم ( 48 ) . فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 75 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 318 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 1 ، الحديث 3 .